فصل: فصل: الاختلاف بين الشركاء في قبض ثمن المبيع المشترك

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: المغني **


مسألة‏:‏

قال‏:‏ ‏[‏وإن كان في يده وديعة جاز له أن يقول‏:‏ ضارب بها‏]‏

وبهذا قال الشافعي‏,‏ وأبو ثور وأصحاب الرأي وقال الحسن‏:‏ لا يجوز حتى يقبضها منه قياسا على الدين ولنا‏,‏ أن الوديعة ملك رب المال فجاز أن يضاربه عليها كما لو كانت حاضرة فقال‏:‏ قارضتك على هذا الألف وأشار إليه في زاوية البيت وفارق الدين فإنه لا يصير عين المال ملكا للغريم إلا بقبضه ولو كانت الوديعة قد تلفت بتفريطه‏,‏ وصارت في الذمة لم يجز أن يضاربه عليها لأنها صارت دينا‏.‏

فصل‏:‏

ولو كان له في يد غيره مال مغصوب فضارب الغاصب به‏,‏ صح أيضا لأنه مال لرب المال يباح له بيعه من غاصبه ومن يقدر على أخذه منه‏,‏ فأشبه الوديعة وإن تلف وصار في الذمة لم تجز المضاربة به لأنه صار دينا ومتى ضاربه بالمال المغصوب‏,‏ زال ضمان الغصب بمجرد عقد المضاربة وبهذا قال أبو حنيفة وقال القاضي‏:‏ لا يزول ضمان الغصب إلا بدفعه ثمنا وهو مذهب الشافعي لأن القراض لا ينافي الضمان بدليل ما لو تعدى فيه ولنا‏,‏ أنه ممسك للمال بإذن مالكه لا يختص بنفعه ولم يتعد فيه‏,‏ فأشبه ما لو قبضه إياه‏.‏

فصل‏:‏

والعامل أمين في مال المضاربة لأنه متصرف في مال غيره بإذنه لا يختص بنفعه فكان أمينا‏,‏ كالوكيل وفارق المستعير فإنه قبضه لمنفعته خاصة وها هنا المنفعة بينهما فعلى هذا القول قوله في قدر رأس المال قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنهم من أهل العلم أن القول قول العامل في قدر رأس المال كذا قال الثوري وإسحاق‏,‏ وأصحاب الرأي وبه نقول ولأنه يدعى عليه قبض شيء وهو ينكره‏,‏ والقول قول المنكر وكذلك القول قوله فيما يدعيه من تلف المال أو خسارة فيه وما يدعى عليه من خيانة وتفريط وفيما يدعى أنه اشتراه لنفسه أو للمضاربة لأن الاختلاف ها هنا في نيته‏,‏ وهو أعلم بما نواه لا يطلع على ذلك أحد سواه فكان القول قوله فيما نواه‏,‏ كما لو اختلف الزوجان في نية الزوج بكناية الطلاق ولأنه أمين في الشراء فكان القول قوله كالوكيل ولو اشترى عبدا‏,‏ فقال رب المال‏:‏ كنت نهيتك عن شرائه فأنكر العامل فالقول قوله لأن الأصل عدم النهى وهذا كله لا نعلم فيه خلافا‏.‏

فصل‏:‏

وإن قال‏:‏ أذنت لي في البيع نسيئة وفي الشراء بعشرة قال‏:‏ بل أذنت لك في البيع نقدا وفي الشراء بخمسة فالقول قول العامل نص عليه أحمد وبه قال أبو حنيفة ويحتمل أن القول قول رب المال وهو قول الشافعي لأن الأصل عدم الإذن ولأن القول قول رب المال في أصل الإذن‏,‏ فكذلك في صفته ولنا أنهما اتفقا على الإذن واختلفا في صفته‏,‏ فكان القول قول العامل كما لو قال‏:‏ قد نهيتك عن شراء عبد فأنكر النهى‏.‏

فصل‏:‏

وإن ادعى العامل رد المال فأنكر رب المال فالقول قول رب المال مع يمينه نص عليه أحمد ولأصحاب الشافعي وجهان أحدهما كقولنا والآخر‏:‏ يقبل قوله لأنه أمين‏,‏ ولأن معظم النفع لرب المال فالعامل كالمودع ولنا أنه قبض المال لنفع نفسه‏,‏ فلم يقبل قوله في الرد كالمستعير ولأن رب المال منكر‏,‏ والقول قول المنكر وفارق المودع فإنه لا نفع له في الوديعة وقولهم‏:‏ إن معظم النفع لرب المال يمنعه وإن سلم إلا أن المضارب لم يقبضه إلا لنفع نفسه ولم يأخذه لنفع رب المال‏.‏

فصل‏:‏

وإن قال‏:‏ ربحت ألفا ثم قال‏:‏ خسرت ذلك قبل قوله لأنه أمين يقبل قوله في التلف‏,‏ فقبل قوله في الخسارة كالوكيل وإن قال‏:‏ غلطت أو نسيت لم يقبل قوله لأنه مقر بحق لآدمى فلم يقبل قوله في الرجوع‏,‏ كما لو أقر بأن رأس المال ألف ثم رجع ولو أن العامل خسر فقال لرجل‏:‏ أقرضني ما أتمم به رأس المال لأعرضه على ربه فإنني أخشى أن ينزعه مني إن علم بالخسارة فأقرضه‏,‏ فعرضه على رب المال وقال‏:‏ هذا رأس مالك فأخذه فله ذلك ولا يقبل رجوع العامل عن إقراره إن رجع ولا تقبل شهادة المقرض له لأنه يجر إلى نفسه نفعا وليس له مطالبة رب المال لأن العامل ملكه بالقرض‏,‏ ثم سلمه إلى رب المال ولكن يرجع المقرض على العامل لا غير‏.‏

فصل‏:‏

وإذا دفع رجل إلى رجلين مالا قراضا على النصف فنض المال‏,‏ وهو ثلاثة آلاف فقال رب المال‏:‏ رأس المال ألفان فصدقه أحدهما‏,‏ وقال الآخر‏:‏ بل هو ألف فالقول قول المنكر مع يمينه فإذا حلف أن رأس المال ألف والربح ألفان فنصيبه منهما خمسمائة يبقى ألفان وخمسمائة‏,‏ يأخذ رب المال ألفين لأن الآخر يصدقه ويبقى خمسمائة ربحا بين رب المال والعامل الآخر يقتسمانها أثلاثا‏,‏ لرب المال ثلثاها وللعامل ثلثها مائة وستة وستون وثلثان ولرب المال ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث لأن نصيب رب المال من الربح نصفه‏,‏ ونصيب هذا العامل ربعه فيقسم بينهما باقى الربح على ثلاثة وما أخذه الحالف فيما زاد على قدر نصيبه كالتالف منهما‏,‏ والتالف يحسب في المضاربة من الربح وهذا قول الشافعي‏.‏

فصل‏:‏

وإن دفع إلى رجل ألفا يتجر فيه فربح فقال العامل‏:‏ كان قرضا لي ربحه كله وقال رب المال‏:‏ كان قراضا فربحه بيننا فالقول قول رب المال لأنه ملكه‏,‏ فالقول قوله في صفة خروجه عن يده فإذا حلف قسمنا الربح بينهما ويحتمل أن يتحالفا ويكون للعامل أكثر الأمرين مما شرطه له من الربح أو أجر مثله لأنه إن كان الأكثر نصيبه من الربح فرب المال معترف له به‏,‏ وهو يدعى الربح كله وإن كان أجر مثله أكثر فالقول قوله في عمله مع يمينه كما أن القول قول رب المال في ربح ماله‏,‏ فإذا حلف قبل قوله في أنه ما عمل بهذا الشرط وإنما عمل لغرض لم يسلم له فيكون له أجر المثل وإن أقام كل واحد منهما بينة بدعواه‏,‏ فنص أحمد في رواية مهنا أنهما يتعارضان‏,‏ ويقسم الربح بينهما نصفين وإن قال رب المال‏:‏ كان بضاعة وقال العامل‏:‏ بل كان قراضا احتمل أن يكون القول قول العامل لأنه عمله له فيكون القول قوله فيه ويحتمل أن يتحالفا ويكون للعامل أقل الأمرين من نصيبه من الربح أو أجر مثله لأنه لا يدعى أكثر من نصيبه من الربح‏,‏ فلا يستحق زيادة عليه وإن كان الأقل أجر مثله فلم يثبت كونه قراضا فيكون له أجر عمله وإن قال رب المال‏:‏ كان بضاعة وقال العامل‏:‏ كان قرضا حلف كل واحد منهما على إنكار ما ادعاه خصمه‏,‏ وكان له أجر عمله لا غير وإن خسر المال أو تلف فقال رب المال‏:‏ كان قرضا وقال العامل‏:‏ كان قراضا أو بضاعة فالقول قول رب المال‏.‏

فصل‏:‏

وإذا اشترط المضارب النفقة ثم ادعى أنه إنما أنفق من ماله‏,‏ وأراد الرجوع فله ذلك سواء كان المال باقيا في يديه‏,‏ أو قد رجع إلى مالكه وبه قال أبو حنيفة إذا كان المال باقيا في يديه وليس له ذلك إذا كان بعد رده ولنا أنه أمين‏,‏ فكان القول قوله في ذلك كما لو كان باقيا في يده وكالوصى إذا ادعى النفقة على اليتيم‏.‏

فصل‏:‏

إذا كان عبد بين رجلين‏,‏ فباعه أحدهما بأمر الآخر بألف وقال‏:‏ لم أقبض ثمنه وادعى المشترى أنه قبضه وصدقه الذي لم يبع‏,‏ برئ المشترى من نصف ثمنه لاعتراف شريك البائع بقبض وكيله حقه فبرئ المشترى منه كما لو أقر أنه قبضه بنفسه‏,‏ وتبقى الخصومة بين البائع وشريكه والمشترى فإن خاصمه شريكه وادعى عليه إنك قبضته نصيبي من الثمن فأنكر فالقول قوله مع يمينه إن لم يكن للمدعى بينة‏,‏ وإن كانت له بينة قضى بها عليه ولا تقبل شهادة المشترى له لأنه يجر بها إلى نفسه نفعا وإن خاصم البائع المشترى فادعى المشترى أنه دفع إليه الثمن‏,‏ وأنكر البائع فالقول قوله مع يمينه لأنه منكر فإذا حلف أخذ من المشترى نصف الثمن‏,‏ ولا يشاركه فيه شريكه لأنه معترف أنه يأخذه ظلما فلا يستحق مشاركته فيه وإن كانت للمشترى بينة حكم بها‏,‏ ولا تقبل شهادة شريكه عليه لأنه يجر بها إلى نفسه نفعا ومن شهد بشهادة تجر إلى نفسه نفعا بطلت شهادته في الكل ولا فرق بين مخاصمة الشريك قبل مخاصمة المشترى أو بعدها وإن ادعى المشترى أن شريك البائع قبض الثمن منه‏,‏ فصدقه البائع نظرت فإن كان البائع أذن لشريكه في القبض‏,‏ فهي كالتى قبلها وإن لم يأذن له في القبض لم تبرأ ذمة المشترى من شيء من الثمن لأن البائع لم يوكله في القبض‏,‏ فقبضه له لا يلزمه ولا يبرأ المشترى منه كما لو دفعه إلى أجنبي ولا يقبل قول المشترى على شريك البائع لأنه ينكره‏,‏ وللبائع المطالبة بقدر نصيبه لا غير لأنه مقر أن شريكه قبض حقه ويلزم المشترى دفع نصيبه إليه ولا يحتاج إلى أمين لأن المشترى مقر ببقاء حقه وإن دفعه إلى شريكه لم تبرأ ذمته‏,‏ فإذا قبض حقه فلشريكه مشاركته فيما قبض لأن الدين لهما ثابت بسبب واحد فما قبض منه يكون بينهما‏,‏ كما لو كان ميراثا وله أن لا يشاركه ويطالب المشترى بحقه كله ويحتمل أن لا يملك الشريك مشاركته فيما قبض لأن كل واحد منهما يستحق ثمن نصيبه الذي ينفرد به فلم يكن لشريكه مشاركته فيما قبض من ثمنه‏,‏ كما لو باع كل واحد منهما نصيبه في صفقة ويخالف الميراث لأن سبب استحقاق الورثة لا يتبعض فلم يكن للورثة تبعيضه وها هنا يتبعض لأنه إذا كان البائع اثنين كان بمنزلة عقدين‏,‏ ولأن الوارث نائب عن الموروث فكان ما يقبضه للموروث يشترك فيه جميع الورثة بخلاف مسألتنا‏,‏ فإن ما يقبضه لنفسه فإن قلنا‏:‏ له مشاركته فيما قبض فعليه اليمين أنه لم يستوف حقه من المشترى ويأخذ من القابض نصف ما قبضه ويطالب المشترى ببقية حقه‏,‏ إذا حلف له أيضا أنه ما قبض منه شيئا وليس للمقبوض منه أن يرجع على المشترى بعوض ما أخذ منه لأنه مقر أن المشترى قد برئت ذمته في حق شريكه وإنما أخذ منه ظلما فلا يرجع بما ظلمه هذا على غيره وإن خاصم المشترى شريك البائع‏,‏ فادعى عليه أنه قبض الثمن منه فكانت له بينة حكم بها وتقبل شهادة البائع له إذا كان عدلا لأنه لا يجر إلى نفسه نفعا‏,‏ ولا يدفع عنها ضررا لأنه إذا ثبت أن شريكه قبض الثمن لم يملك مطالبته بشيء لأنه ليس بوكيل له في القبض‏,‏ فلا يقع قبضه له هكذا ذكره بعض أصحابنا وعندي لا تقبل شهادته له لأنه يدفع عن نفسه ضرر مشاركة شريكه له فيما يقبضه من المشترى وإذا لم تكن بينة فحلف‏,‏ أخذ من المشترى نصف الثمن وإن نكل أخذ المشترى منه نصفه‏.‏

فصل‏:‏

وإذا كان العبد بين اثنين‏,‏ فغصب رجل نصيب أحدهما بأن يستولى على العبد ويمنع أحدهما الانتفاع دون الآخر‏,‏ ثم إن مالك نصفه والغاصب باعا العبد صفقة واحدة صح في نصيب المالك وبطل في نصيب الغاصب وإن وكل الشريك الغاصب‏,‏ أو وكل الغاصب الشريك في البيع فباع العبد كله صفقة واحدة بطل في نصيب الغاصب‏,‏ في الصحيح وهل يصح في نصيب الشريك‏؟‏ على روايتين بناء على تفريق الصفقة لأن الصفقة ها هنا وقعت واحدة وقد بطل البيع في بعضها‏,‏ فبطل في سائرها بخلاف ما إذا باع المالك والغاصب فإنهما عقدان لأن عقد الواحد مع الاثنين عقدان ولو أن الغاصب ذكر للمشترى أنه وكل في نصفه لصلح في نصيب الآذن لكونه كالعقد المنفرد‏.‏

فصل‏:‏

واختلفت الرواية عن أحمد‏,‏ في قسمة الدين في الذمم فنقل حنبل منع ذلك وهو الصحيح لأن الذمم لا تتكافأ ولا تتعادل والقسمة تقتضى التعديل وأما القسمة من غير تعديل فهي بيع‏,‏ ولا يجوز بيع الدين بالدين فعلى هذا لو تقاسما ثم توى بعض المال رجع من توى ماله على من لم يتو وبهذا قال ابن سيرين‏,‏ والنخعي ونقل حرب جواز ذلك لأن الاختلاف لا يمنع القسمة كما لو اختلفت الأعيان وبه قال الحسن وإسحاق فعلى هذا لا يرجع من توى ماله على من لم يتو‏,‏ إذا أبرأ كل واحد صاحبه وهذا إذا كان في ذمم فأما في ذمة واحدة فلا تمكن القسمة لأن معنى القسمة إفراز الحق‏,‏ ولا يتصور ذلك في ذمة واحدة‏.‏

فصول في العبد المأذون له‏:‏

يجوز أن يأذن السيد لعبده في التجارة بغير خلاف نعلمه لأن الحجر عليه إنما كان لحق سيده فجاز له التصرف بإذنه وينفك عنه الحجر في قدر ما أذن له فيه لأن تصرفه إنما جاز بإذن سيده فزال الحجر في قدر ما أذن فيه‏,‏ كالوكيل فإن دفع إليه مالا يتجر به كان له أن يبيع ويشترى ويتجر فيه وإن أذن له أن يشترى في ذمته جاز وإن عين له نوعا من المال يتجر فيه جاز‏,‏ ولم يكن له التجارة في غيره وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة‏:‏ يجوز أن يتجر في غيره وينفك عنه الحجر مطلقا لأن إذنه إطلاق من الحجر وفك له والإطلاق لا يتبعض‏,‏ كبلوغ الصبي ولنا أنه متصرف بالإذن من جهة الآدمي فوجب أن يختص ما أذن له فيه‏,‏ كالوكيل والمضارب وما قاله ينقض بما إذا أذن له في شراء ثوب ليلبسه أو طعام ليأكله ويخالف البلوغ فإنه يزول به المعنى الموجب للحجر‏,‏ فإن البلوغ مظنة كمال العقل الذي يتمكن به من التصرف على وجه المصلحة وها هنا الرق سبب الحجر‏,‏ وهو موجود فنظير البلوغ في الصبي العتق للعبد وإنما يتصرف العبد بالإذن‏,‏ ألا ترى أن الصبي يستفيد بالبلوغ قبول النكاح بخلاف العبد فصل‏:‏

وإذا أذن له في التجارة‏,‏ لم يجز له أن يؤجر نفسه ولا يتوكل لإنسان وبه قال الشافعي وأباحهما أبو حنيفة لأنه يتصرف لنفسه فملك ذلك كالمكاتب ولنا‏,‏ أنه عقد على نفسه فلا يملكه بالإذن في التجارة كبيع نفسه وتزوجه وقولهم‏:‏ إنه يتصرف لنفسه ممنوع‏,‏ بل يتصرف لسيده وبهذا فارق المكاتب فإن المكاتب يتصرف لنفسه ولهذا كان له أن يبيع من سيده‏.‏

فصل‏:‏

وإذا رأى السيد عبده يتجر‏,‏ فلم ينهه لم يصر مأذونا له وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة‏:‏ يصير مأذونا له لأنه سكت عن حقه فكان مسقطا له كالشفيع إذا سكت عن طلب الشفعة ولنا‏,‏ أنه تصرف يفتقر إلى الإذن فلم يقم السكوت مقام الإذن كما لو باع الراهن الرهن والمرتهن ساكت‏,‏ أو باعه المرتهن والراهن ساكت وكتصرفات الأجانب ويخالف الشفعة فإنها تسقط بمضى الزمان إذا علم بها لأنها على الفور‏.‏

فصل‏:‏

ولا يبطل الإذن بالإباق وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة‏:‏ يبطل لأنه يزيل به ولاية السيد عنه في التجارة بدليل أنه لا يجوز بيعه ولا هبته ولا رهنه‏,‏ فأشبه ما لو باعه ولنا أن الإباق لا يمنع ابتداء الإذن له في التجارة فلم يمنع استدامته‏,‏ كما لو غصبه غاصب أو حبس بدين عليه أو على غيره وما ذكروه غير صحيح فإن سبب الولاية باق وهو الرق ويجوز بيعه وإجارته ممن يقدر عليه ويبطل بالمغصوب‏.‏